باب ذكر حكم الارضين وما جاء فيه عن السلف الماضية


تفسير

رقم الحديث : 1134

أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيّ مُحَمَّد بْن سَعِيد بْن نبهان الكاتب ، ثم أَخْبَرَنَا أَبُو البركات عَبْد الوهاب بْن المبارك الأنماطي ، أنا أَحْمَد بْن الْحَسَن بْن أَحْمَد ، قالا : أنا أَبُو عَلِيّ بْن شاذان ، أنا عَبْد اللَّه بْن إِسْحَاق بْن إِبْرَاهِيم البغوي ح . وأخبرنا أَبُو البركات الأنماطي ، أنبأ طراد بْن مُحَمَّد أَبُو الفوارس النقيب الزينبي ، أنا أَحْمَد بْن عَلِيّ بْن الْحَسَن بْن البادا ، أنبأ حامد بْن مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه ، قالا : أنبأ عَلِيّ بْن عَبْد العزيز ، نَا أَبُو عبيد ، قَالَ : وحدثنا الإمام ، عن رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والخلفاء بعده قد جاءت فِي افتتاح الأرضين بثلاثة أحكام : أرض أسلم عليها أهلها فهي لهم ملك أيمانهم ، وهي أرض عشر لا شيء عَلَيْهِمْ فيها غيره . وأرض افتتحت صلحا عَلَى خراج معلوم وهي عَلَى ما صولحوا عليه لا يلزمهم أكثر منه . وأرض أخذت عنوة وهي التي اختلف فيها المسلمون ، فَقَالَ بعضهم : سبيلها سبيل الغنيمة تخمس ويقسم فيكون أربعة أخماسها خططا بين الذين افتتحوها خاصة ، ويكون الخمس الباقي لمن سمى اللَّه تعالى . وقال بعضهم : بل حكمها والنظر فيها إِلَى الإمام إن رأى أن يجعلها غنيمة فيخمسها ويقسمها كما فعل رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بخيبر فذلك له ، وإن رأى أن يجعلها فيئا فلا يخمسها ولا يقسمها ولكن تكون موقوفة عَلَى المسلمين عامة ما بقوا كما صنع عُمَر بالسواد فعل ذَلِكَ . .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبُو عبيد

ثقة مأمون

عَلِيّ بْن عَبْد العزيز

ثقة

حامد بْن مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه

ثقة

أَحْمَد بْن عَلِيّ بْن الْحَسَن بْن البادا

ثقة

طراد بْن مُحَمَّد أَبُو الفوارس النقيب الزينبي

ثقة إمام

أَبُو البركات الأنماطي

ثقة حافظ

عَبْد اللَّه بْن إِسْحَاق بْن إِبْرَاهِيم البغوي

صدوق حسن الحديث

أَبُو عَلِيّ بْن شاذان

ثقة

أَحْمَد بْن الْحَسَن بْن أَحْمَد

ثقة حجة

أَبُو البركات عَبْد الوهاب بْن المبارك الأنماطي

ثقة حافظ

أَبُو عَلِيّ مُحَمَّد بْن سَعِيد بْن نبهان الكاتب

مقبول