مسالة لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد


تفسير

رقم الحديث : 1566

أَخْبَرَنَا بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، أَنْبَأَنَا بْنُ الْحَسَنِ ، أَنْبَأنَا الْغَافِرِ ، حَدَّثَنَا عَمْرَوَيْهِ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ ؛ فِي أَرْضٍ ، أَوْ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ " انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ . وَوَجْهُ الْحُجَّةِ ؛ أَنَّهُ لَمْ تَثْبُتِ الشُّفْعَةُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ .

الرواه :

الأسم الرتبة
جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ

صحابي

أَبَا الزُّبَيْرِ

صدوق إلا أنه يدلس

ابْنِ جُرَيْجٍ

ثقة

ابْنُ وَهْبٍ

ثقة حافظ

أَبُو الطَّاهِرِ ، حَدَّثَنَا

ثقة

مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ

ثقة حافظ إمام

إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ

ثقة محدث

عَمْرَوَيْهِ ، حَدَّثَنَا

ثقة

الْغَافِرِ ، حَدَّثَنَا

ثقة أمين

بْنُ الْحَسَنِ ، أَنْبَأنَا

ثقة

بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، أَنْبَأَنَا

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.