مسالة يجب القطع على النباش اذا بلغت قيمة الكفن نصابا


تفسير

رقم الحديث : 1801

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُظْفِرِ ، أَنْبَأَنَا ابْنُ أَعْيَنَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ، حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ " أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

صحابي

ابْنِ عُمَرَ

صحابي

نَافِعٍ

ثقة ثبت مشهور

مَالِكٌ

رأس المتقنين وكبير المتثبتين

إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

صدوق يخطئ

الْبُخَارِيُّ

جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث

ابْنُ أَعْيَنَ

ثقة

ابْنُ الْمُظْفِرِ

صدوق حسن الحديث

عَبْدُ الْأَوَّلِ

ثقة محدث