مسالة يجب القطع على النباش اذا بلغت قيمة الكفن نصابا


تفسير

رقم الحديث : 1943

وَبِهِ قَالَ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ ، وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ مِنَ عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " كَانَ يَقْطَعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا " الْحَدِيثَانِ فِي الصَّحِيحَيْنِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَائِشَةَ

صحابي

عَمْرَةَ

ثقة

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

سُفْيَانُ

ثقة حافظ حجة

أَحْمَدُ

ثقة حافظ فقيه حجة

Whoops, looks like something went wrong.