مسالة لا ضمان على الاجير المشترك في ما لم تجن يداه كالقصار لا يضمن ما لم تعرف جناية م...


تفسير

رقم الحديث : 1576

الْحَدِيثُ الثَّانِي : وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الْبُخَارِيُّ : وَحَدَّثَنَا سَيْدَانُ بْنُ مُضَارِبٍ ، حَدَّثَنَا بْنُ الْبَرَاءِ ، حَدَّثَنِي اللَّهِ بْنُ الْأَخْنَسِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا بِمَاءٍ فِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ ، فَعَرِضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ ، فَقَالَ : هَلْ فِيكُمْ رَاقٍ ؟ إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدِيغًا أَوْ سَلِيمًا ، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ ، فَبَرِأَ ، فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ ، فَكَرِهُوا ذَلِكَ ، وَقَالُوا : أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا ؟ حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : " إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ " . الْحَدِيثَانِ فِي الصَّحِيحَيْنِ ، وَقَدْ أَجَابَ أَصْحَابُنَا عَنْهُمَا بِثَلَاثَةِ أَجْوِبَةٍ ؛ أَحَدُهَا : أَنَّ الْقَوْمَ كَانُوا كُفَّارًا ، فَجَازَ أَخْذُ أَمْوَالِهِمْ ، وَالثَّانِي : أَنَّ حَقَّ الضَّيْفِ لَازِمٌ ، وَلَمْ يُضَيِّفُوهُمْ . وَالثَّالِثُ : أَنَّ الرُّقْيَةَ لَيْسَتْ بِقُرَبَةٍ مَحْضَةٍ ، فَجَازَ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَيْهَا .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عَبَّاسٍ

صحابي

ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ

ثقة

اللَّهِ بْنُ الْأَخْنَسِ ، عَنِ

ثقة

بْنُ الْبَرَاءِ ، حَدَّثَنِي

صدوق حسن الحديث

سَيْدَانُ بْنُ مُضَارِبٍ

ثقة

الْبُخَارِيُّ : وَحَدَّثَنَا

جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث

Whoops, looks like something went wrong.