في المحرم يزوج من رخص في ذلك


تفسير

رقم الحديث : 15799

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : " لَا يَصُومُ الْمُتَمَتِّعُ إلَّا فِي الْعَشْرِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.