حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ، عن محمد بن سالم ، عن الشعبي ، قال : " إذا قذف الرجل امرأته برجل فسمى لم يكن عليه لهما إلا حد واحد ، قال : أيهما أحده بحده لم يكن للآخر حد ، إن بدأت المرأة ملاعنته لم يضرب للرجل ، وإن ضرب للرجل لم يلاعن للمرأة " .
| الأسم | الشهرة | الرتبة |