في التعزير كم هو وكم يبلغ به


تفسير

رقم الحديث : 28275

حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ، عن محمد بن سالم ، عن الشعبي ، قال : " إذا قذف الرجل امرأته برجل فسمى لم يكن عليه لهما إلا حد واحد ، قال : أيهما أحده بحده لم يكن للآخر حد ، إن بدأت المرأة ملاعنته لم يضرب للرجل ، وإن ضرب للرجل لم يلاعن للمرأة " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.