حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا حفص ، عن أشعث ، عن الحسن ، قال : " إذا قذف الرجل امرأته برجل مسمى أقيم عليه الحد " ، وقال ابن سيرين : " لا حد عليه ، كان الذي لاعن به النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قد قذفها بابن سحماء " .