حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : " يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِهَا إِذَا بَلَغَ السَّبْعَ وَيُضْرَبُ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغَ عَشْرًا " .