حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : " يُؤْمَرُ بِهَا إِذَا بَلَغَ حُلُمَهُ " .