حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : أَنَا الْعَوَّامُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، قَالَ : " لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ إِذَا كَانَ صَفِيقًا " .