حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : أَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : " لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ صَفِيقًا " .