حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : أَمَّنَا الْحَكَمُ فِي قَمِيصٍ غَلِيظٍ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : " لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ صَفِيقًا " .