ما قالوا في الاستثناء في الطلاق


تفسير

رقم الحديث : 14295

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ , أَنَّ رَجُلًا كَتَبَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهِ عَلَى وِسَادَةٍ ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ الشَّعْبِيُّ ؟ " فَرَآهُ طَلَاقًا " .

الرواه :

الأسم الرتبة