ما قالوا في الاستثناء في الطلاق


تفسير

رقم الحديث : 14296

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَنَّهُ كَتَبَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ , ثُمَّ نَدِمَ ، فَأَمْسَكَ الْكِتَابَ ؟ قَالَ : " إنْ أَمْسَكَ ؛ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ , وَإِنْ أَمْضَاهُ ؛ فَهُوَ طَلَاقٌ " .

الرواه :

الأسم الرتبة