ما قالوا في الاستثناء في الطلاق


تفسير

رقم الحديث : 14298

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : " إذَا كَتَبَ الرَّجُلُ إلَى امْرَأَتِهِ : إذَا أَتَاكِ كِتَابِي هَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ , فَإِنْ لَمْ يَأْتِهَا الْكِتَابُ ، فَلَيْسَ هِيَ بِطَالِقٍ , فَإِنْ كَتَبَ : أَمَّا بَعْدُ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَهِيَ طَالِقٌ " , قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ : " هِيَ طَالِقٌ " .

الرواه :

الأسم الرتبة