ما قالوا في الاستثناء في الطلاق


تفسير

رقم الحديث : 14299

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي الْجَارِيَةِ إذَا طَلُقَتْ وَلَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ ، قَالُوا : " تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ , فَإِنْ حَاضَتْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْضِيَ الشُّهُورُ ؛ اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ بِالْحَيْضِ , فَإِنْ حَاضَتْ بَعْدَمَا مَضَتِ الشُّهُورُ ؛ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا " .

الرواه :

الأسم الرتبة