في المحرم يزوج من رخص في ذلك


تفسير

رقم الحديث : 15769

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، قَالَ : كُنْتُ قَاطِنًا بِمَكَّةَ , فَسَأَلْتُ مُجَاهِدًا مِنْ أَيْنَ أُحْرِمُ ؟ قَالَ : مِنْ حَيْثُ شِئْتَ , قُلْتُ : مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ ؟ فَإِنَّهَا حَدُّنَا , قَالَ : إذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ فَأَحْرِمْ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ , وَإِذَا جِئْتَ مِنْ بَلَدٍ آخَرَ فَلَا تُجَاوِزِ الْحَدَّ حَتَّى تُحْرِمَ , فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ " أَحْرَمَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنَ الطَّائِفِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
مُجَاهِدًا

ثقة إمام في التفسير والعلم

دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ

ثقة متقن

ابْنُ فُضَيْلٍ

صدوق عارف رمي بالتشيع