في المحرم يزوج من رخص في ذلك


تفسير

رقم الحديث : 15770

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثَنَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْقَرِّيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : إنَّ أُمِّي حَجَّتْ وَلَمْ تَعْتَمِرْ , فَمِنْ أَيْنَ أَعْتَمِرُ عَنْهَا ؟ فَقَالَ : " مِنْ وَجْهِكَ الَّذِي جِئْتَ مِنْهُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
لِابْنِ عَبَّاسٍ

صحابي