حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا محمد بن فضيل ، عن عبيدة ، عن إبراهيم ، قال : " إذا قال الرجل للرجل : إن فلانا زنا بفلانة فليس عليه إلا حد واحد " .