وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ الصَّغِيرِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ ، وَأَبُو الشَّيْخِ ابْنُ حَيَّانَ فِي الأَضَاحِيِّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ وُلِدَ لَهُ غُلامٌ فَلْيَعُقَّ عَنْهُ مِنَ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ " . وَتَوَسَّعَ آخَرُونَ فِي الْعَقِيقَةِ ، فَقَالُوا : يُجْزِئُ فِيهَا الْعُصْفُورُ ، حَكَاهُ ابْنُ حَزْمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، فَهَذِهِ خَمْسَةُ مَذَاهِبَ . الثَّامِنَةُ : فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ : أَنَّ الْعَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَانَ يَوْمَ السَّابِعِ مِنْ وِلادَتِهِمَا ، وَفِي حَدِيثِ سَمُرَةَ ، عِنْدَ أَصْحَابِ السُّنَنِ : تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ ، وَهَلْ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الأَفْضَلِيَّةِ أَوِ التَّعْيِينِ ؟ اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى ثَلاثَةِ أَقْوَالٍ : أَحَدُهَا : أنَّهُ عَلَى سَبِيلِ الأَفْضَلِيَّةِ ، فَلَوْ ذَبَحَهَا قَبْلَ فَرَاغِ السَّبْعَةِ أَوْ بَعْدَ السَّابِعِ مَا لَمْ يَبْلُغْ أَجْزَأَتْ ، قَالَهُ الشَّافِعِيُّ ، وَبِهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبُوشَنْجِيُّ : مِنْهُمْ إنْ لَمْ تُذْبَحْ فِي السَّابِعِ ذُبِحَتْ فِي الرَّابِعَ عَشَرَ ، وَإِلا فَفِي الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ ، هَكَذَا فِي الأَسَابِيعِ ، وَقِيلَ : إذَا تَكَرَّرَتِ السَّبْعَةُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ فَاتَ وَقْتُ الاخْتِيَارِ .