باب ما جاء فيما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة في امصار المسلمين وما لا يجوز...


تفسير

رقم الحديث : 312

قَالَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ طَارِقٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ، " كَلَّمَ مُعَاوِيَةَ لأَهْلِ الْحَفْنِ ، وَهِيَ قَرْيَةُ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ ، فَوَضَعَ عَنْهُمُ الْجِزْيَةَ ، أَوْ قَالَ : الْخَرَاجَ . قَالَ ابْنُ طَارِقٍ : وَالْحَفْنُ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى الصَّعِيدِ بِمِصْرَ مَعْرُوفَةٌ .

الرواه :

الأسم الرتبة
الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.