باب فرض زكاة الذهب والورق وما فيها من السنن


تفسير

رقم الحديث : 1287

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : سَمِعْتُ شُجَاعَ بْنَ الْوَلِيدِ يُحَدِّثُهُ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " لَيْسَ فِي مَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ " . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَإِنْ كَانَ لِهَذَا أَصْلٌ فَهُوَ السُّنَّةُ , وَإِلا فَفِي مَنْ سَمَّيْنَا مِنَ الصَّحَابَةِ قُدْوَةٌ وَمُتَّبَعٌ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَيْءٌ كَأَنَّهُ سِوَى هَذَا كُلِّهِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَائِشَةَ

صحابي

عَمْرَةَ

ثقة

حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ

ضعيف الحديث

شُجَاعَ بْنَ الْوَلِيدِ

ثقة

أَبُو عُبَيْدٍ

ثقة مأمون

Whoops, looks like something went wrong.