باب اصل ما يحل قتله من الوحش ويحرم عليه


تفسير

رقم الحديث : 2737

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ، " وَإِذَا أَصَابَ الْحَاجُّ امْرَأَتَهُ ، فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَرْمِيَ الجَمْرَةَ ، أَوْ يَطُوفَ ، مَضَى فِي حَجِّهِ ، كَمَا كَانَ يَمْضِي فِيهِ لَوْ لَمْ يُفْسِدْهُ ، فَإِذَا كَانَ قَابِلٌ حَجَّ ، وَأَهْدَى بَدَنَةً ، وَيَحُجَّهَا وَأَخْتَارُ إِذَا بَلَغَ الْمَوْضِعَ الَّذِي أَصَابَهَا فِيهِ أَنْ يَتَفَرَّقَا ، فَلا يَجْتَمِعَانِ حَتَّى يَقْضِيَا نُسُكَهَمَا ، وَلَوْ لَمْ يَتَفَرَّقَا ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمَا فِي ذَلِكَ فِدْيَةٌ ، وَلا إِعَادَةٌ " ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَالَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ فِي إِفْسَادِ الْحَجِّ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً عَنْهُ وَعَنِ امْرَأَتِهِ : أَكْرَهَهَا أَوْ طَاوَعَتْهُ ، وَهَكَذَا الآثَارُ كُلُّهَا عَنْ جَمِيعِ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لا يَثْبُتُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ زَعَمَ أَنَّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةً " .

الرواه :

الأسم الرتبة
الرَّبِيعُ

ثقة

أَبُو الْعَبَّاسِ

ثقة حافظ

Whoops, looks like something went wrong.