باب ما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة وفي امصار المسلمين وما لا يجوز


تفسير

رقم الحديث : 202

فَإِنَّ حَجَّاجًا حَدَّثَنِي ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ طَيِّئٍ , حَسِبْتُهُ قَالَ : عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ , قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , " عَنِ التَّبَقُّرِ فِي الأَهْلِ وَالْمَالِ " ، ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَكَيْفَ بِمَالٍ بِرَاذَانَ ، وَبِكَذَا وَبِكَذَا ؟ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : التَّبَقُّرُ : التَّوَسُّعُ فِي الْمَالِ وَغَيْرِهِ ، وَإِنَّمَا هُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ بَقَرْتُ الشَّيْءَ أَيْ وَسَّعْتُهُ , فَأَرَى عَبْدَ اللَّهِ , ذَكَرَ أَنَّ لَهُ بِرَاذَانَ مَالا .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ

صحابي

أَبِيهِ

رَجُلٍ

أَبِي التَّيَّاحِ

ثقة ثبت

شُعْبَةَ

ثقة حافظ متقن عابد

حَجَّاجًا

ثقة ثبت

Whoops, looks like something went wrong.