باب فرض العطاء لاهل الحاضرة وتفضيلهم على اهل البادية


تفسير

رقم الحديث : 482

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَمَّا زَوَّجَنِي عُمَرُ أَنْفَقَ عَلَيَّ مِنْ مَالِ اللَّهِ شَهْرًا ، ثُمَّ قَالَ : يَا يَرْفَا احْبِسْ عَنْهُ ، قَالَ : ثُمَّ دَعَانِي ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، أَيْ بُنَيَّ ، فَإِنِّي لَمْ أَكُنْ أَرَى هَذَا الْمَالَ يَحِلُّ لِي إِلا بِحَقِّهِ ، وَلَمْ يَكُنْ أَحْرَمَ عَلَيَّ مِنْهُ حِينَ وَلِيُتُهُ ، وَعَادَ أَمَانَتِي ، قَدْ أَنْفَقْتُ عَلَيْكَ مِنْ مَالِ اللَّهِ شَهْرًا ، وَلَنْ أَزِيدَكَ عَلَيْهِ ، وَقَدْ أَعَنْتُكَ بِثُمْنِ مَالِي , أَوْ قَالَ بِثَمَنِ مَالِي بِالْعَالِيَةِ ، فَانْطَلِقْ فَاجْدُدْهُ ، ثُمَّ بِعْهُ ، ثُمَّ قُمْ إِلَى جَانِبِ رَجُلٍ مِنْ تُجَّارِ قَوْمِكَ ، فَإِذَا ابْتَاعَ فَاسْتَشْرِكْهُ , ثُمَّ اسْتَنْفِقْ وَأَنْفِقْ عَلَى أَهْلِكَ " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : أَفَلا تَرَاهُ قَدْ قَطَعَ الإِجْرَاءَ عَنْهُ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ يَسْأَلُ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَوْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِهِمْ لَرَوَيْتُ أَنَّهُ كَانَ لا يَقْطَعُهُ عَنْهُ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مَا يُبَيِّنُ هَذَا .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرُ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.