باب فروض زكاة الذهب والورق وما فيهما من السنن


تفسير

رقم الحديث : 858

قَالَ : سَمِعْتُ شُجَاعَ بْنَ الْوَلِيدِ يُحَدِّثُهُ , عَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَإِنْ كَانَ لِهَذَا أَصْلٌ فَهُوَ السُّنَّةُ ، وَإِلا فَفِيمَنْ سَمَّيْنَا مِنَ الصَّحَابَةِ قُدْوَةٌ وَمُتَّبَعٌ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَائِشَةَ

صحابي

عَمْرَةَ

ثقة

حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ

ضعيف الحديث

شُجَاعَ بْنَ الْوَلِيدِ

ثقة